بالجملة ( 1 ) ; بطلان وفساد ادعاى دلالت تعليل فسخ حج به دفع رسم جاهليت ، بر انقطاع وارتفاع آن در كمال وضوح وظهور است تا آنكه أئمة سنيه خود ردّ بليغ بر آن كردهاند ، چنانچه علاّمه نحرير ومحقق شهير ايشان ابن القيّم در ردّ اين تعليل عليل وتوجيه ( 2 ) غير وجيه قصب السبق از اقران وأمثال خود ربوده ، دادِ تحقيق وكشف غطا داده ، نبذى از وجوه - كه مذكور شد - وغير آن وارد نموده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ گفته :
فصل ; وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أُخريين ، نذكرهما ونبيّن ( 3 ) فسادهما .
الطريقة الأُولى : قالوا : إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع عنه صيانةً للعبادة عمّا لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم ، بل أكثرهم .
والطريقة الثانية : ان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أمر بالفسخ ليبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجّ ; لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجّ ويقولون : ( إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، فقد حلّت العمرة لمن اعتمر ) ، فأمرهم النبيّ
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( در ) آمده است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تبيّن ) آمده است .