مذهب الجماعة ، وإن كان على عبد الله فيه عتب ، فإن عيينة شريكه فيه .
ابن عدي : حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ، عن أبيه ، قال : كنت عند سفيان - وعنده ابن معين - فجاء ابن وهب بجزء ، فقال : يا أبا محمد ! أُحدّثُ ما فيه عنك ؟ فقال له : يا شيخ ! هذا والريح بمنزلة ، ادفع الجزء إليه حتّى ينظر في حديثه .
ابن الدورقي : سمعت ابن معين يقول : ابن وهب ليس بذاك ، وفي ابن جريح كان يستصغر ( 1 ) .
نهم :
آنكه استظهار اظهار عمر بن الخطاب اين روايت را دليل كمال اغفال واهمال است وكذب ، هرگز ابن الخطاب اين روايت را ظاهر نكرده ، بلكه هرگاه جناب ‹ 1410 › أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مؤاخذه ابن الخطاب به نهى از متعة الحجّ نمود ، چاره [ اى ] جز انكار وفرار نيافت ، وعذر اراده عدم خلو بيت به ميان آورده ، چنانچه سابقاً دانستى كه در “ كنز العمال “ ( 2 ) به روايت بيهقى مسطور است كه جناب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) به عمر گفت كه : آيا نهى كردى از متعه ؟ گفت عمر كه : نه ومن اراده كردم زيارة بيت را ( 3 ) .
هامش
1 . ميزان الاعتدال 2 / 522 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( است ) آمده است .
3 . كنز العمال 5 / 165 .