ومع هذا ابن حزم در " محلّى " آورده :
قد صحّ عن بعض الصحابة - عمر و ( 1 ) عثمان - إقامة الحدّ على من بلغ خمسة أشبار وإن لم يبلغ ( 2 ) .
پس هر جوابي كه أهل سنت از اين فعل عمر وعثمان خواهند داد ، همان جواب شيعه است از اعتراض نواصب .
اما آنچه گفته : گنجايش حمل بر تقيه هم نيست .
پس جواب منحصر در حمل بر تقيه نيست .
اما آنچه گفته : وآوردن شيخ ابن بابويه اين روايت را نزد ايشان جواب شافى است كه بالقطع كذب است .
هامش
1 . في المصدر : ( أو ) .
2 . المحلى 8 / 50 .
وقال ابن حزم - في المحلى 7 / 31 - : وروينا عن عمر بن الخطاب . . . إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه الحدود .
وفي كنز العمال 5 / 544 : أن عمر كتب - في غلام من أهل العراق سرق فكتب - : أن اشبروه ، فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه . . ! فشبّر ، فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك .
وعن سليمان بن يسار : أن عمر أتي بغلام سرق ، فأمر به فشبّر ، فوجد ستة أشبار إلاّ أنملة ، فتركه .
وفي تفسير الآلوسي 18 / 211 - : عن ابن سيرين ، عن أنس ، قال : أتي أبو بكر . . . بغلام قد سرق فأمر به ، فشبّر ، فنقص أنملة فخلّى عنه .