أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها - يقول - متبرّياً من ( 1 ) الشبهة - : ما علمتُ بجنونها ، ولستُ ممّن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم ( 2 ) .
وابن أبي الحديد در جواب اين قول سيد مرتضى علم الهدى گفته :
لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] قال له : « أما علمت . . ؟ ! » لكان قول المرتضى قوياً ظاهراً ، إلاّ أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها ، والمعروف المنقول أنه قال له : « قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « رفع القلم عن ثلاث . . » فرجع عن رجمها ، ويجوز أن يكون أشعره بالعلّة والحكم معاً ; لأن هذا الموضع أكثر اشتباهاً من حديث رجم الحامل ، فغلب على ظنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لو اقتصر على قوله : إنها مجنونة ، لم يكن [ ذلك ] ( 3 ) دافعاً لرجمها ، فأكّده برواية الحديث ( 4 ) .
حاصل آنكه : اگر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به عمر مىگفت : ( أما علمت ؟ ) هر آئينه قول مرتضى قوى وظاهر مىبود ، مگر [ اينكه ] اين صيغه بعينها منقول نشده ، ومعروف ومنقول اين است كه : به درستى كه گفت على ( عليه السلام ) به عمر كه : « گفت
هامش
1 . في المصدر : ( عن ) .
2 . الشافي 4 / 182 - 183 .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] في الطعن الثالث من مطاعن عمر في المجلد الثاني عشر . ( 12 ) .
[ شرح ابن أبي الحديد 12 / 206 ] .