جمع بين الحدّ والرجم را خود بيان فرمود ، چنانچه بخارى واحمد روايت كردهاند ،
في تبيان الحقائق : عن الشعبي : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] حين رجم المرأة ، جلّدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلّدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . رواه البخاري وأحمد ( 1 ) .
حاصل آنكه : از شعبى مروى است كه : به درستى كه وقتي كه على ( عليه السلام ) رجم كرد زن را ، جلد نمود أو را در روز پنج شنبه ، ورجم فرمود أو را به روز جمعه ، وگفت : جلد كردم أو به كتاب خدا ، ورجم كردم أو را به سنت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
واز حضرت پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) نيز مروى است كه : آن حضرت نيز مردى را هم حد زد وهم رجم نمود ، ونيز ارشاد فرمود كه :
« خذوا عني ، فقد جعل الله لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم ( 2 ) » .
ولهذا مذهب أُبىّ بن كعب وابن مسعود ومذهب إسحاق ومذهب أصحاب حديث از أهل سنت ومذهب اماميه همين است كه أول حد بايد زد
و
هامش
1 . تبيين الحقائق 3 / 173 .
2 . الخلاف للشيخ الطوسي ( رحمه الله ) 5 / 365 ، مستدرك الوسائل 18 / 67 ، عوالي اللئالي 1 / 237 ، كنز العمال 5 / 334 .