[ حكم بعضي از پارچهها ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه در " كنز العمال " مذكور است :
عن الحسن ; قال : قال عمر : لو نهينا عن هذه العصب ، فإنها تصبغ بالبول ، فقال أُبيّ بن كعب : والله ما ذلك لك ، قال : لم ؟ قال : لأنا لبسناها على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، والقرآن ينزل ، وكفّن فيه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال عمر : صدقت . عب ( 2 ) .
ودر " إزالة الخفا " مذكور است :
عن قتادة ; قال : همّ عمر بن الخطاب أن ينهى عن الحبيرة من صباغ البول ، فقال ‹ 577 › له رجل : [ أليس ] ( 3 ) قد رأيت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يلبسها ؟ قال عمر : بلى ، قال
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از جواز استعمال چادرها كه در زمان نبوي [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] صحابه آن را مىپوشيدند وخود جناب رسالت مآب [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] آن را مىپوشيد . [ در [ الف ] اشتباهاً ( وخود ) تكرار شده است ] .
2 . [ الف ] كتاب الطهارة باب المياه ذيل الأنجاس . ( 12 ) . [ كنز العمال 9 / 587 ] .
3 . الزيادة من المصدر .