[ رجم زنى كه شش ماهه زائيد ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه در " ذخائر العقبى " مذكور است :
روي : أن عمر . . . أراد رجم المرأة التي ولّدت لستة أشهر ، فقال علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : « إن الله يقول : ( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( 2 ) ، وقال تعالى شأنه : ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) ( 3 ) ، فالحمل لستة ( 4 ) أشهر والفصال في عامين » ، فترك عمر رجمها ، وقال : لولا علي لهلك عمر . أخرجه القلعي وأخرجه ابن السمان ( 5 ) .
حاصل آنكه : مروى است كه : اراده نمود عمر رجم نمودن زنى را كه زائيده بود بعد از شش ماه از حمل ، پس فرمود جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كه : خداى تعالى مىفرمايد كه : حمل أو وفصال أو سى ماه است ، وفرمود كه : فصال أو در دو سال است ، پس حمل شش ماه باشد وفصال دو سال ، پس عمر ترك كرد رجم أو را وگفت كه : اگر نمىبود على هر آيينه هلاك مىشد عمر . انتهى .
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل از عدم جواز رجم زنى كه بعد شش ماه از حمل زائيده بود .
2 . الأحقاف ( 46 ) : 15 .
3 . لقمان ( 31 ) : 14 .
4 . في المصدر : ( ستة ) .
5 . [ الف وب ] در ذكر رجوع شيخين به قول جناب أمير ( عليه السلام ) از باب ثامن در فضائل آن حضرت ( عليه السلام ) . [ ذخائر العقبى : 82 ] .