[ عدم قصاص از مسلمان به جهت ذمّى ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه در " كنز العمال " مذكور است :
عن مكحول ; عن عبادة بن الصامت : دعى نبطياً يمسك له دابّة عند بيت المقدس فأبى ، فضربه فشجّه ( 2 ) ، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ، فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! أمرته أن يمسك دابّتي فأبى ، وأنا رجل فيّ حدّة ، فضربته ، فقال : اجلس للقصاص ، فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ، فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ( 3 ) .
ونيز در آن مذكور است :
عن يحيى بن معيد : أن عمر بن الخطاب أُتي برجل من أصحابه قد جرّح رجلا من أهل الذمّة ، فأراد أن يقيده ، قالوا : ليس ذلك لك ، قال ‹ 540 › عمر : إذاً نضعف عليه العقل ، فأضعفه . ق ( 4 ) .
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از عدم جواز اخذ قصاص از مسلم براي ذمي .
2 . في المصدر : ( فجسّه ) .
3 . [ الف ] في ترجمة قصاص الذمّي ، من كتاب القصاص ، من حرف القاف . [ كنز العمال 15 / 94 ] .
4 . كنز العمال 15 / 94 .