[ حكم ازدواج زن در عده ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه در " ذخائر العقبى " تأليف محبّ طبري مذكور است :
عن مسروق ، قال : [ إن ] ( 2 ) عمر . . . أُتي بامرأة قد نكحت في عدّتها ، ففرّق بينهما وجعل مهرها في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان أبداً ، فبلغ علياً ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] فقال : « إن كان ( 3 ) جهلا فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب » ، فخطب عمر وقال : ردّوا الجهالات إلي السنة ، فرجع إلى قول علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ( 4 ) .
حاصل آنكه : آوردند نزد عمر زنى را كه نكاح كرده بود در عده ، پس عمر در ميان أو وشوهرش تفريق نمود ومهر أو را داخل بيت المال ساخت وگفت كه : اين هر دو گاهى جمع نشوند .
واين حكم عمر به جناب أمير ( عليه السلام ) رسيد ، پس فرمود كه : « اگر اين نكاح به سبب جهل واقع شده ، پس زن را مهرى بايد به عوض استحلال آن مرد فرج
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از عدم جواز نكاح با زنى كه در حالت عدّه با كسى نكاح كرده باشد .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( كانا ) .
4 . [ الف وب ] قوبل على أصل الذخائر في ذكر رجوع الشيخين إلى علي ( عليه السلام ) ، وقد روى هذه الرواية من كتاب الموافقة لابن السمان . ( 12 ) . [ ذخائر العقبى : 81 ] .