واما تحليل الحرام فهو اشتراط فعل حرام دائما أو في بعض الأوقات في مصداق معين أو مطلقا .
واما تحريم الحلال فلا يتحقق إلا في اشتراط ترك الحلال مطلقا دائما كما حققناه مشروحا .
قوله « قده » : مثل رواية منصور بن يونس .
( 1 ) أقول : فيه أولا ان الرواية مختلف المتن فان في نسخة الوسائل في أبواب المهور باب من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها إلخ قلت له ان رجلا من مواليك تزوج أمرية ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها إلخ فدخول اللام الجارة فيه على لفظ الجلالة اعني ( ان يجعل لله ) ظاهر في إرادة النذر فلا ربط له بالشروط .
وثانيا : في الوسائل بعد نقل هذه الرواية أقول حمله الشيخ على الاستحباب والتقية .
وثالثا : قلنا إن تحريم الحلال هو اشتراط ترك التزويج مطلقا دائما لا اختيار بعضها دون بعض فإذا دار الأمر بين تزويج هذه المرية التي أراد تزويجها أو غيرها فلا مانع من اختيارها واشتراط عدم تزويج غيرها مثل ان يشترط عدم لبس الثياب الا ما كان من قطن مثلا .
واما الشرط أو النذر أو القسم على ترك الطلاق فلا مانع منه ظاهرا .
قوله « قده » : حمل رواية محمد .
( 2 ) أقول : الرواية السابقة كانت لمحمد بن مسلم نعم لمحمد بن قيس أيضا رواية قريبة منها مضمونا .
قوله « قده » : فتأمل .
( 3 ) لعل وجهه انه ينافي استدلال الامام عليه السّلام بآيات الكتاب والا فالأولى
تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 238
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٢٣٨