Skip to main content

تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — Page 191

Contributors:

P.191
من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به ومن هنا ظهر ان ما نحن فيه أيضا ليس من باب الإقرار بل انما هو من صغريات هذه القاعدة كما لا يخفى . قوله « قده » : وزاد في الدروس انه يحتمل . ( 1 ) أقول : ان المسئلة انما تفرض فيما إذا رجع الشك إلى الأقل والأكثر كما إذا كان عين الثمن تالفة وكانت قيمية فتارة يكون الأرش وزيادة القيمة على حد سواء فلا اشكال وتارة يكون الأرش أقل من زيادة القيمة كما إذا كان الأرش يسوى درهمين والزيادة أربعة دراهم فيدعى المشتري الزيادة والبائع ينكره في الدرهمين فيكون قدر الأرش متفقا عليه بينهما واما كون زيادة القيمة أقل من الأرش فهو خلاف ما هو المتعارف بين العرف لأن المشتري يدعي الفسخ فلا بد ان يكون الفسخ ، أنفع بحاله من الأرش كما لا يخفى .
قوله « قده » : الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ . ( 2 ) أقول : تارة يكون زمان الفسخ مجهولا وزمان الخيار وانقضائه معلوما فلا إشكال في استصحاب عدم الفسخ في زمان الخيار . ودعوى انه لا يثبت وقوعه في زمان الخيار ممنوعة لأن الأثر انما هو مترتب على المركب وإذا أحرز أحد جزئية بالوجدان وأحدهما بالأصل فهو كاف لنا فلا يكون الأثر مترتبا على الفسخ الموجود في زمان الخيار حتى يكون مثبتا مضافا إلى أن لنا استصحاب عدم المقيد مع قيده جميعا بنحو مفاد كان التامة كما لا يخفى . وتارة يكون زمان الفسخ معلوما وانما الشك في بقاء الخيار إلى زمان الفسخ بان يكون الشك في مقدار الضرر وكان مرددا بين الأقل والأكثر أو كان الشك في تاريخ العلم بالعيب أي في تقدمه وتأخره فالأصل حينئذ بقاء الخيار إلى الزمان المتأخر فيحكم بوقوع الفسخ في زمان الخيار .
تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — Page 191 | المدني الكاشاني