Skip to main content

التجلي الأعظم — Page 305

Contributors:

P.305
المعنى الثاني : وقد خصص الشارع ذلك العموم بمعنى خاص ، وهو على قسمين الأول منهما : خاص تفسيري على نحو التخصيص اللفظي ، والثاني : خاص تأويلي على نحو التعميم المعنوي في مقام الحقيقة والمجاز . والثاني : الخاص التأويلي يكون على نحوين ، النحو الأول خاص تأويلي حقيقي ، والنحو الثاني خاص تأويلي ادعائي ومجازي ، وهذان القسمان يجريان في الكلمتين وبالتفصيل نبينها في مقاصد :