المعنى الثاني : وقد خصص الشارع ذلك العموم بمعنى خاص ، وهو على قسمين
الأول منهما : خاص تفسيري على نحو التخصيص اللفظي ، والثاني : خاص تأويلي على
نحو التعميم المعنوي في مقام الحقيقة والمجاز .
والثاني : الخاص التأويلي يكون على نحوين ، النحو الأول خاص تأويلي حقيقي ،
والنحو الثاني خاص تأويلي ادعائي ومجازي ، وهذان القسمان يجريان في الكلمتين
وبالتفصيل نبينها في مقاصد :
التجلي الأعظم — صفحة 305
مساهمون: سيد فاخر موسوي
ص٣٠٥