Skip to main content

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم — Page 227

Contributors:

P.227
وشرائط الضمان اثنان : الإسلام وإمكان الأداء . وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان حؤل الحول وبلوغ النصاب . وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى من تجب عليه الحريّة فقط ، لأنّ غلَّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة ، وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان ، وما يرجع يرجع إلى الأجناس شرط واحد وهو بلوغ النصاب . وهاهنا أبحاث وأحكام مختلفة بالنسبة إلى كلّ واحدة من هذه الأقسام ، وليس هذا المكان محتاج إلى أكثر من ذلك ، واللَّه أعلم وأحكم .