بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبلة .
الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك .
الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة .
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر : على الثلج والجمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت ( 280 ) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،
هامش
( 280 ) ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الأظهر .