الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوز الشروع ( 244 ) فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ( 245 ) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .
السادس : أن يكون ( 246 ) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع ( 247 ) بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير .
السابع : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ( 248 ) ولا مساويا له مع عدم
هامش
( 244 ) ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة إذا أتمها واجدة للشرائط .
( 245 ) ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة .
( 246 ) ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر .
( 247 ) ( فالأحوط الجمع ) : والأظهر تعين الأول مطلقاً .
( 248 ) ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف إذا كان
=