بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ( 163 ) .
[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته .
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 164 ) .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ( 165 ) ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ( 166 ) ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ( 167 ) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما
هامش
=
أجزاء الثعالب والأرانب .
( 163 ) ( على الأقوى ) : بل على الأحوط والأظهر الجواز .
( 164 ) ( اشكال ) : أو منع .
( 165 ) ( ممزوجاً ) : مع صدق الذهب عليه .
( 166 ) ( إذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات .
( 167 ) ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار أحد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الأول ، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الأسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة .