تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط ( 966 ) ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد ( 967 ) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها ( 968 ) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة . فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة . [ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها ( 969 ) الاخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه . [ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان

هامش
( 966 ) ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه . ( 967 ) ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه . ( 968 ) ( فالظاهر كافية قضائها ) : الأظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو . ( 969 ) ( ويجب فيها ) : على الأحوط .
( 969 ) ( ويجب فيها ) : على الأحوط .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 304 | السيد علي الحسيني السيستاني