Skip to main content

تعليقة على العروة الوثقى — Page 251

Contributors:

P.251
الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ( 802 ) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، لكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة . [ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته ( 803 ) ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة ( 804 ) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى . [ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت . [ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما ( 805 ) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له ، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق
Footnote
( 802 ) ( حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة ) : الظاهر أن من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر . ( 803 ) ( بطلت صلاته ) : لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه - كما لو حدث الشك بعد الركوع - فبني على انعقادها جماعة على الأظهر . ( 804 ) ( والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة ) : هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما إذا حدث الشك بعد تجاوز المحل . ( 805 ) ( أو انتظار الامام قائماً ) : جواز الانتظار محل اشكال ، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق .