السادس : الموالاة ( 591 ) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
[ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقر أو أعترف وهكذا في غيره .
[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .
[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ( 592 ) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ( 593 ) ويترجم الباقي ( 594 ) ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن .
[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد أمور :
الأول : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد الله " أو يقول : " بسم الله
هامش
=
عبده ورسوله ) .
( 591 ) ( المولاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الأدعية المأثورة المطولة بين فقراتها .
( 592 ) ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة .
( 593 ) ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه .
( 594 ) ( ويترجم الباقي ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .