على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر ( 415 ) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ( 416 ) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان ( 417 ) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط ( 418 ) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 419 ) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين .
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ( 420 ) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما
هامش
( 415 ) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه .
( 416 ) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الأظهر .
( 417 ) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء إلى السجود .
( 418 ) ( والأحوط ) : مر الكلام فيه .
( 419 ) ( فالأحوط تكرار الصلاة ) : والأظهر تعين الأول .
( 420 ) ( لا في تمامها ) : فيما إذا لم يكن القيام المتأخر ركناً .