[ 213 ] مسألة 4 : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[ 214 ] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل
[ في طرق ثبوت النجاسة ]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 144 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً ( 145 ) ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 146 ) إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة ( 147 ) والنجاسة .
[ 216 ] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد
هامش
( 144 ) ( اشكال ) : إذا لم يفد الاطمئنان .
( 145 ) ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان .
( 146 ) ( يكره أو يحرم ) : فيه منع .
( 147 ) ( في الطهارة ) : إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم - لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة - فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات .