تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :
الأُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به ( 1302 ) أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري ( 1303 ) ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا .
[ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ( 1304 ) ثم الحجر .
[ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز ( 1305 ) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى
هامش
( 1302 ) ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وأن يكون بنداوة اليد .
( 1303 ) ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والأظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري .
( 1304 ) ( الأحوط الرمل ثم المدر ) : هذا إذا كان المل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالأحوط تقديم المدر عليه .
( 1305 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الأرض .