الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلة الزمان ( 1161 ) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع .
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ( 1162 ) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى
هامش
( 1161 ) ( تلاحظ قلة الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص .
( 1162 ) ( بل مطلقاً ) : تقدم الكلام فيه .