الثاني عشر : إباحة المكان ( 1145 ) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه إلا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
السابع عشر : إذن الولي ( 1146 ) .
[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 1147 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط ( 1148 ) الجمع .
هامش
( 1145 ) ( إباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها .
( 1146 ) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه .
( 1147 ) ( وكذا الأحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً .
( 1148 ) ( فالأحوط ) : الأولى .