تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن . فصل في مكروهات الكفن وهي أمور : أحدها : قطعه بالحديد . الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه . الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر . الخامس : كونه أسود . السادس : ان يكتب عليه بالسواد . السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا . الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر . التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به . فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 1110 ) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . والأحوط ( 1111 ) أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 1112 ) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ( 1113 ) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً . [ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 1114 ) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . [ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
هامش
( 1110 ) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شئ منه في موضعه . ( 1111 ) ( والأحوط ) : الأولى . ( 1112 ) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه . ( 1113 ) ( طاهراً ) : حتى إذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط . ( 1114 ) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه .