المنكر ، كما أنه يجب إرشاده ( 437 ) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 438 ) .
[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 439 ) .
[ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة ( 440 ) .
[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد .
[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ ( 441 ) بدون إذن أربابه ( 442 ) ، وكذا يحرم
هامش
( 437 ) ( يجب ارشاده ) : إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة .
( 438 ) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالاخبار كذباً .
( 439 ) ( وان كان الأقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري .
( 440 ) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً .
( 441 ) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين .
( 442 ) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما
=