المطلوب . بل هي على العكس أدلّ .
* قوله : « وإن كان تعارض العموم من وجه » .
* [ أقول : ] وذلك لتصادقهما في قضاء المنسيّ ، حيث إن الأخبار ( 1 ) المانعة مانعة من فعله في الأوقات المكروهة ، وهذه الأخبار مجوّزة لفعله فيها . وتفارق أخبار المنع من حيث شمول عمومها للنوافل المبتدأة ، بخلاف الأخبار ( 2 ) المجوّزة . وتفارق المجوّزة من حيث شمولها لغير ذات الركوع والسجود كصلاة الجنازة ، بخلاف الأخبار المانعة .
* قوله : « أو أوجبت هي الكراهة » .
* [ أقول : ] بعبارة أوضح : أن شهرة الكراهة إما مانعة من حمل مطلق أخبار ( 3 ) الكراهة على التقيّة ، وإما مقتضية لإثبات الكراهة بنفسها ، وذلك مبنيّ على ما هو عليه من حجّية الشهرة بنفسها عنده .
* قوله : « في الأولين » .
* [ أقول : ] أي : في الوقتين الأولين من أوقات الكراهة ، وهما عند طلوع الشمس وعند غروبها .
وزاد في الخلاف ( 4 ) الثالث ، أي : الوقت الثالث ، وهو عند الزوال .
* قوله : « أطيب ريحا من قضيب الآس » .
* [ أقول : ] القضيب ما يقبض عليه من عصا ونحوها . والآس شجر معروف ، يسمّى بالفارسيّة ( 5 ) : درخت مورد .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت .
( 2 ) الوسائل 3 : 176 ب « 39 » من أبواب المواقيت ح 9 ، 14 ، 16 وغيرها .
( 3 ) الوسائل 3 : 170 ب « 38 » من أبواب المواقيت .
( 4 ) الخلاف 1 : 520 مسألة ( 263 ) ، ولكن فيه : وعند قيامها أي : الشمس ، بدل : عند الزوال .
( 5 ) فرهنگ جامع فارسي 1 : 67 ، فرهنگ فارسي عميد 1 : 31 .