Skip to main content

الأحكام الشرعية — Page 497

Contributors:

P.497
يدفع عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .
مسألة 2767 : إذا أخذ المال من البائع ليراه ، أو ليبقي عنده مدة فيشتريه إذا رضيه ، فإن تلف المال عنده فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضه إلى صاحبه .