پرش به محتوای اصلی

الأحكام الشرعية — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
الخامس : أن يعفي الدائن الكفيل من كفالته . السادس : أن يموت الكفيل . السابع : أن ينقل صاحب الحق حقه إلى شخص آخر ، بواسطة الحوالة أو غيرها .
مسألة 2492 : إذا أطلق أحد المدين من يد الدائن بالقوة ، فإن لم يستطع الدائن الوصول إليه ، يجب على من أطلقه أن يسلمه إلى الدائن ، أو يدفع له دينه على إشكال في الثاني .