الخامس : أن يعفي الدائن الكفيل من كفالته .
السادس : أن يموت الكفيل .
السابع : أن ينقل صاحب الحق حقه إلى شخص آخر ، بواسطة الحوالة أو غيرها .
مسألة 2492 : إذا أطلق أحد المدين من يد الدائن بالقوة ، فإن لم يستطع الدائن الوصول
إليه ، يجب على من أطلقه أن يسلمه إلى الدائن ، أو يدفع له دينه على إشكال
في الثاني .