Skip to main content

الأحكام الشرعية — Page 423

Contributors:

P.423
وضيوفه والأعمال التي لا تعد إسرافا . وكذا إذا باع ماله لأحد بقيمة متعارفة ، أو آجره ، فلا إشكال فيه . بل إذا وهب ماله لأحد وسلمه إياه ، أو باعه بأقل من قيمته أو آجره كذلك ، فعمله أيضا صحيح . ولكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل ذلك بأكثر من ثلث ماله ، أو يحصل على رضا الورثة .