* [ أقول : ] أي : ظهور الإجماع ، وعدم الدليل ، والنهي عن بيع المنابذة ( 1 ) . . إلخ .
في أنّ محلّ الكلام من بيع المعاطاة إنّما هو المقصود به التمليك ، لا مجرّد الإباحة ، مضافا إلى أنّ المعلوم المتداول في المعاطاة بين الناس ليس إلَّا قصد التمليك وترتيب آثار الملكية ، غايته أنّ التمليك متزلزل شرعا يتوقّف لزومه على التلف ، كالعقد الخياري .
* قوله : « ويدفع الثاني » .
* [ أقول : ] أي : إرادة نفي اللزوم من نفي البيع تصريح بعضهم بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار .
وفيه : أنّ انحصار لزوم البيع في مسقطات الخيار صريح في انحصار لزوم بيع الخيار في مسقطات الخيار ، لا انحصار مطلق البيع في اللزوم ، وأنّ غير اللازم ليس ببيع ، فإن لزوم المعاطاة على القول بكونه تمليكا وتملَّكا أيضا ينحصر في التلف ونحوه من مسقطات الخيار ، كبيع الخيار .
* قوله : « عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة ، تأمّل » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل : رجوعه إلى القول بعدم اللزوم إن أراد من اشتراطه باللفظ خصوص لفظ الإيجاب والقبول ، وعدمه إن أراد الأعمّ منه ومن لفظ « الاستدعاء » .
* قوله : « والقول بعدم إباحة التصرّف » .
* أقول : وهذا سادس الأقوال وآخرها ، وهو القول ببطلان المعاطاة .
ثمّ إنّ الكلام في ترجيح الأقوال وتأسيس الأصل الأصيل في كلّ عقد عرفيّ ، وفي كلّ إيجاب وقبول ، وفي كلّ بيع عرفيّ هل هو الصحّة واللزوم ، أو الفساد الموقوف على تفسير بعض الآيات الواردة على سبيل الضابطة في العقود ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 266 باب « 12 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 .