الصلاة ، فقال صاحب الفاخر وابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط وسلار والحلبيون
كأبي الصلاح وابن زهرة وأبي صالح وأبي سعيد والمصنف في المنتهى ، يجب . . . ( 1 ) .
وقال المولى الأفندي : الشيخ أبو صالح الحلبي ، كان من الفقهاء وأصحاب
الفتاوى في عصره ، ولم أعلم عصره على التعيين ، ولكن أورده الشهيد في شرح
الإرشاد . . .
وتوهم كونه تصحيف أبي الصلاح غلط ، لأنه قدس سره قال فيه : والحلبيون
كأبي الصلاح وابن زهرة وأبو صالح وابني سعيد .
نعم لا يبعد عدم كونه غير داخل في جملة الحلبيين ، كما أن ابني سعيد كذلك ،
فتأمل ( 2 ) .
وقال السيد الخوانساري بعد التعرض لما نقله في الرياض : وظني - لو أمنت
الاشتباه الشائع في أمثال ذلك بين الأعاظم فضلا عن غيرهم - أن الكتاب المذكور
لأبي الصلاح المترجم ، نظرا إلى قرب تصحيف أبي الصلاح بأبي صالح أو بالعكس ،
وبعد كونهما لمتعدد من فقهاء بلد واحد ( 3 ) .
مؤلفاته :
لأبي الصلاح مصنفات في الأصول والفروع مشهورة بين أئمة القوم ( 4 ) ، أشار
إليها الشيخ الطوسي بقوله عن المصنف : له كتب ( 5 ) .
وكتبه رضوان الله عليه ، بعضها ثابتة نسبتها إليه ، وأخرى غير ثابتة :
هامش
( 1 ) غاية المراد : 25 .
( 2 ) رياض العلماء 5 / 464 .
( 3 ) روضات الجنات 2 / 113 ، أعيان الشيعة 3 / 365 . نقلا عن الروضات .
( 4 ) راجع تاريخ الذهبي كما عنه في أعلام النبلاء 4 / 78 .
( 5 ) رجال الشيخ : 357 .