Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 120

Contributors:

P.120
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يجوز والدليل على أنه لا يجوز هو ان تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لا يجوز ترك شئ من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس فقد قيل أنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي فصل وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن