ورفع القلم عن ثلاثة وما أشبهه مجملا منع من دعوى العموم فيه
لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور ويجوز أن يريد شيئا دون شئ فلا يجوز
دعوى العموم فيه ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما
اللمع في أصول الفقه — صفحه 97
پدیدآورندگان: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص۹۷