Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 82

Contributors:

P.82
فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره تعالى أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا أقام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين
اللمع في أصول الفقه — Page 82 | إبراهيم بن علي الشيرازي