پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 78

پدیدآورندگان:

ص۷۸
الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم
اللمع في أصول الفقه — صفحه 78 | إبراهيم بن علي الشيرازي