Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 282

Contributors:

P.282
ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس والدليل على ما قلناه أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخير والواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام فصل فأما الأسماء واللغات فهل يجوز أثباتها بالقياس فيه وجهان أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب فصل وأما ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل بل طريق إثباتها خبر الصادق وكذلك ما طريقة الرواية والسماع كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم وافراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كله لا مجال للقياس فيه
اللمع في أصول الفقه — Page 282 | إبراهيم بن علي الشيرازي