Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 263

Contributors:

P.263
فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الاجماع على التسوية بينما في حكم الأول أصح لأن الاجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع وذلك لا يجوز