Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 223

Contributors:

P.223
في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب ومن الناس من قال يرد حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له فهو كالمصرح بالكذب وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه فصل ويجب ان يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه فأما إذا كان مغفلا لم يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم يسمعه فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به
اللمع في أصول الفقه — Page 223 | إبراهيم بن علي الشيرازي