ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل وإن كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى
عليه فإن كان لا يجوز لأنكر
وأما ما يجوز إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه
قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل
على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم
يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل
اللمع في أصول الفقه — صفحة 202
مساهمون: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص٢٠٢