Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 179

Contributors:

P.179
هذا وورد هذا بعد هذا كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يخز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الحدث أرسله عمن قدمت صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال