Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 156

Contributors:

P.156
على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم وأما الاقرار فهو كما روي أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنقل بعد الصبح وأما بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها