الباب السابع
في الوفاء والمحافظة والأمانة والغدر والملل والخيانة
« 1 » - قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ( وأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ) ) * ( الإسراء : 34 ) . وقال سبحانه : * ( ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) ) * ( النساء : 58 ) . وقال تعالى : * ( ( والَّذِينَ هُمْ لأَماناتِهِمْ وعَهْدِهِمْ راعُونَ ) ) * ( المؤمنون : 8 ) .
وعن ابن عباس في قوله تعالى : * ( ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) ) * ( المدثر : 4 ) . قال : أما إنه لم يأمره أن ينضحها بالماء ولكن قال : لا تلبسها على معصية ولا غدرة ، أما سمعت قول غيلان بن سلمة [ 1 ] : [ من الطويل ]
إني بحمد اللَّه لا ثوب غادر
لبست ولا من غدرة أتقنّع
2 - روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم يقول : من أمّن رجلا ثم قتله وجبت له النار وإن كان المقتول كافرا .
« 3 » - وقال ميمون : ثلاث المؤمن والكافر فيهنّ سواء : الأمانة تؤديها إلى من ائتمنك عليها من مسلم وكافر ، وبرّ الوالدين ، والعهد تفي به لمن عاهدت من مسلم أو كافر .
شرح
[ 1 ] بن سلمة : سقطت من ر .
هامش
« 1 » نقل المفسرون قول ابن عبّاس هذا وبيت غيلان ، انظر القرطبي 19 : 63 .
« 3 » ورد هذا في التذكرة 1 : ( رقم : 948 ) وهنالك تخريجه .