فصل في الأيمان والمواثيق وأقسام العرب
139 - قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ( ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) ) * ( البقرة :
224 ) وقال تعالى : * ( ( واحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) ) * ( المائدة : 89 ) .
« 140 » - وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وعلى آله : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه عزّ وجلّ وهو عليه غضبان .
« 141 » - وقال صلَّى اللَّه عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه .
« 142 » - وقال ابن عمر : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم كثيرا ما يحلف : لا ومقلَّب القلوب .
143 - وقد أقسم اللَّه عزّ وجلّ في كتابه العزيز بمصنوعاته الدالَّة على قدرته وحكمته تعظيما له تعالى لا لها . وقيل المراد : وربّ هذه الأشياء .
« 144 » - واليمين الغموس عند الفقهاء تكون على ماض لم يكن . وقال الشافعي : يكون في خبره كاذبا وتجب بها الكفارة ، وهو مذهب عطاء والزهري
هامش
« 140 » مجمع الزوائد 4 : 178 ، 179 ، 180 وصحيح مسلم : 122 ، 123 والجامع الصغير 2 : 170 وأورده السمناني في روضة القضاة : 278 .
« 141 » صحيح مسلم : 1272 ، 1273 ومجمع الزوائد 4 : 183 ، 184 ، 185 ومحاضرات الراغب 2 : 483 .
« 142 » محاضرات الراغب 1 : 484 .
« 144 » عن الشعبي ( أخبار القضاة 3 : 61 ) أن اليمين الغموس هي الذنب الذي لا يغفر ، وهذا موافق لما يروى هنا عن سعيد بن المسيب .