( 1 / 439 ) والبغوي ( 7 / 112 ) والقرطبي ( 3 / 176 ، 11 / 309 ) والجوامع ( 4475 ) والموطأ ( 591 ) والخطيب ( 2 / 204 ) والمنثور ( 1 / 289 ) ومنصور ( 1365 ) ونصب الراية ( 3 / 263 ) وشرح السنة ( 9 / 301 ) والمشكاة ( 3332 ) والشافعي ( 242 ) . وصححه الشيخ الألبانى ( الإرواء :
7 / 206 ) .
454 : 2400 : بالمعروف : 1 : قال القرطبي : اختلف النّاس في هذه الآية فقال أبو ثور : هي محكمة والمتعة لكلّ مطلقة ، وكذلك قال الزّهري حتى للأمة يطلَّقها زوجها . وكذلك قال سعيد بن جبير : لكلّ مطلقة متعة ، وهو أحد قول الشّافعيّ لهذه الآية .
وقال مالك : لكل مطلَّقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا ، سمى لها صداقا أم لا المتعة ، إلَّا المطلَّقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقا فحسبها نصفه ، ولو لم يكن سمّى لها كان لها المتعة كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثر ، وليس لهذه المتعة حدّ . حكاه عنه ابن القاسم .
455 : 2409 : ذاوردان : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 298 ) .
قوله : « ذاوردان » وردت « بالأصل » « داوردان » والصحيح ما أثبتناه . انظر : تفسير ابن كثير المصدر السابق .
456 : 2413 : أربعة آلاف : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 298 ) .
457 : 2419 : الطاعون : 1 : روى من حديث عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « إنّ هذا
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 153
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١٥٣