* ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وروى ، عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك .
[ 14122 ]
حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) * قال : النكاح هو الجماع ، فما كان منه حلال فهو حلال ، وما كان منه حرام فهو حرام .
[ 14123 ]
حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) * لا يزني إلا بزانية أو مشركة .
[ 14124 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : الزاني من أهل القبلة ، لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة .
[ 14125 ]
حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح .
[ 14126 ]
حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة ، عن قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال :
كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها .
[ 14127 ]
حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله ، عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين .
[ 14128 ]
قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 2522
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٥٢٢