[ 14810 ]
قرأت علي محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : * ( ومِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ) * وهذا من المفروض ، يحق على الرجل أن يأمر بذلك من كان من حر أو عبد أن لا يدخلوا تلك الساعات الثلاث إلا بإذن .
[ 14811 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : * ( ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ) * يعني هذه ساعات غفلة وغرة وما يخلو الرجل إلى أهله ثم رخص لهم بعد هذه الساعات ، فقال * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ ) * . . . * ( جُناحٌ ) * .
[ 14812 ]
حدثنا علي بن الحسن ، ثنا مسدد ، ثنا يحيي بن سعيد بن حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت القاسم بن محمد سئل ، عن الإذن فقال : يستأذن عند كل عورة ثم طواف بعدها .
قوله تعالى : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ ) *
[ 14813 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ ) * يعني على أرباب البيوت وفي قوله : * ( ولا عَلَيْهِمْ ) * يعني الصبيان الصغار والمملوكين الكبار في قوله :
* ( جُناحٌ ) * يعني حرج . وفي قوله : * ( بَعْدَهُنَّ ) * يعني بعد العورات الثلاث .
[ 14814 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( بَعْدَهُنَّ ) * قال : رخص لهم في الدخول فيها من ذلك بغير إذن ، وهو قوله : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ ( ولا عَلَيْهِمْ ) جُناحٌ بَعْدَهُنَّ ) * .
قوله تعالى : * ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) *
[ 14815 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) * يعني بالطواف الدخول والخروج غدوة وعشية بغير إذن .
[ 14816 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : * ( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) * يعني : لا جناح على الطواف يعني الخادم الذي يخدم الرجل وأهله أن يدخل بعد تلك الساعات