[ 14414 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) * يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ، فقال : * ( إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ) * فهو محرم وكذلك العم والخال .
قوله تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 14415 ]
وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * يعني المؤمنات .
[ 14416 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا عامر بن إبراهيم ، عن يعقوب ، عن ليث عن مجاهد * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين .
والوجه الثاني :
[ 14417 ]
حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة ، قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات ( 1 ) .
[ 14418 ]
حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبي عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب في قوله : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * إنما يعني بذلك الإماء .
[ 14419 ]
حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها .
[ 14420 ]
حدثني أبي ، ثنا هشام بن عبيد الله ، ثنا ابن المبارك ، حدثني معمر ، عن ليث عن مجاهد قال : تضع المرأة الجلباب عند الملوك .
قوله تعالى : * ( أَوِ التَّابِعِينَ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 14421 ]
حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، ثنا أبي ،
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير : هذا إن صح فهو في حال الضرورة 6 / 50 .